تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مثل هذا الحذاء « 1 » . الشيخ الوحيد : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختياراً وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الأحوط ولا كفارة في لبس الخف وفي غيره كالجورب والشمشك ونحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة على الأحوط « 2 » . أقول : في كلام الوحيد : ( لا كفّارة في لبس الخف ) وفي كلام المكارم : ( لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء ولو عمداً ) . الشيخ النوري : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارته شاة على الأحوط « 3 » .

الفسوق

في التحرير : العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً وليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه ويستحب الكفّارة بشيء والأحسن ذبح البقرة . السيد الخوئي : الكذب والسبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى : « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » هو الكذب والسبّ ، أمّا المفاخرة فهو على قسمين . . . « 4 » السيد السيستاني : ما يقارب كلام السيد الخوئي قدس سره مع قوله مدّ ظلّه : ولا كفّارة في الفسوق إلّا الاستغفار وإن كان الأحوط التكفير ببقرة « 5 » . السيد الگلپايگاني : الفسوق وهو الكذب بأي نحو كان والسباب وكذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه . . . ولا تجب عليه الكفارة بذلك إلّا الاستغفار « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 62 ( 2 ) المناسك ، ص 102 مع الاختصار . ( 3 ) المناسك ، ص 117 ( 4 ) المناسك ، م 249 ( 5 ) المناسك ، ص 124 ، م 249 ( 6 ) المناسك ، ص 89