والكفارة دم شاة « 1 » .
السيد الگلپايگاني : الثامن : لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين والجزمة . . . ولا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها « 2 » .
السيد الخامنهاي : لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم « 3 » .
السيد الشبيري : تثبت الكفارة في الموارد التالية : منها لبس الرجل الجورب « 4 » إلى قوله في مسألة 350 : لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة وان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها .
أقول : مضى في متن التحرير ( لبس في لبس ما ذكر كفارة ) وفي ما نقل عن السيستاني ( لا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً )
* * * الشيخ البهجة : الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » وفي أوّل الفرع : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارة ذلك شاة على الأحوط .
الشيخ الصافي : لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين . . . « 7 »
الشيخ الفاضل : يحرم على الرجل لبس الجورب والبوتين وأمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم وكفارته شاة على الأحوط الوجوبي « 8 » .
الشيخ المكارم : إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة والأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 123 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 89 مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 84
( 4 ) ص 111 ، م 319
( 5 ) المناسك ، ص 100 مع التلخيص .
( 6 ) المناسك ، ص 121
( 7 ) المناسك ، ص 76
( 8 ) ص 133 مع الترجمة .