تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي مسألة 240 : لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة ويجوز لبس النظارة الطبّية . . . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظلّه سكت عن التعرض للكفّارة « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور تقريباً « 2 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 3 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير . ( الثامن ) الشيخ المكارم : النظر في المرآة ، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين وتجميل الرأس والوجه في حال الإحرام إلى قوله دام ظلّه : حكم النظر في الماء الصافي أو شيء صقيل لإصلاح وتجميل الشعر والوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام . . . « 4 » الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفّارة فيه . . . « 5 »

ستر ظهر القدم

في التحرير : التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء وليس في لبس ما ذكر كفّارة ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره . السيد الخوئي : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ولا بأس بلبسها للنساء والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم . . . ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس « 6 » . السيد السيستاني : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف ، ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً وأمّا لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 100 ، م 232 ( 2 ) المناسك ، ص 121 ، م 247 ( 3 ) المناسك ، ص 77 ( 4 ) المناسك ، ص 67 ( 5 ) المناسك ، ص 102 ( 6 ) المناسك ، م 248