النظر في المرآة
في التحرير : الثامن - النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة وليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين
وفي مسألة 23 : . . . لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلّا فلا تجوز .
السيد الگلپايگاني : العاشر : النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ولو نظر فيها استحبّ له تجديد التلبية . . . ولو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار « 1 » ولا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة .
السيد الخوئي : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة على الأحوط الأولى - ويُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة وهذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى « 2 » .
السيد الخامنهاي : نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد ، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن ، لبّيك بگويد . « 3 »
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات . . . وأمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به وقال : لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية « 4 » .
السيد الشبيري : لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة وتجميل البدن أو اللباس وكذا فيما يعدّ من الزينة وأمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به « 5 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 89
( 2 ) المناسك ، م 247
( 3 ) مناسك فارسي ، م 179
( 4 ) الملحق الثاني ، ص 84
( 5 ) المناسك ، م 236