السيد الشبيري : لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم والمحرمة إلّا من أجل الرمد ونحوه وأمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة ولم يكن فيه طيب « 1 »
وفي مسألة 231 : س : هل يجوز صبغ الشعور بالحناء ونحوها في حال الإحرام ؟ ج :
لا يجوز ذلك ، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه ولا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً . . . « 3 »
الشيخ التبريزي : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى ؛ 2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة ؛ 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما ؛ 4 - ما ذكر من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته ، فإنّه دام ظلّه قال : مع وجدان ريحه لا مطلقاً ؛ وإلى جملة : فالأحوط التكفير ، في مسألة 21 فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوى مع وجدان ريحه والأولى مع العدم ( السابع ) .
الشيخ المكارم : يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء والرجال إذا كان بقصد الزينة . . . « 6 »
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة ولا كفّارة فيه على الأقوى . . . « 7 »
الشيخ النوري : الاكتحال على صور ، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ولكن لا كفّارة فيه « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 88
( 2 ) المناسك ، ص 89
( 3 ) المناسك ، ص 99
( 4 ) المناسك ، ص 120
( 5 ) المناسك ، ص 77
( 6 ) المناسك ، م 113
( 7 ) المناسك ، م 243
( 8 ) المناسك ، ص 115