الشيخ المكارم : من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة وهي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء « 1 » .
الشيخ الوحيد : إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة وتتعدّد بتعدّد اللبس ولو مع وحدة الملبوس وباختلاف الملبوس صنفاً وإن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي « 2 » .
الشيخ النوري : إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة والأقوى لزوم الكفارة ولو كان لبسه للاضطرار « 3 » .
الاكتحال
في التحرير : السابع - الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها . . . وفي مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .
السيد الگلپايگاني : التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة . . . ولو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار « 4 » .
السيد الخوئي : الاكتحال على صور ، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة لا بأس به ولا كفّارة عليه بلا إشكال ومحصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع « 5 » .
السيد السيستاني : ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له « 6 » .
السيد الخامنهاي : لا كفّارة في الاكتحال « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 93 .
( 2 ) المناسك ، م 242 .
( 3 ) المناسك ، ص 114
( 4 ) المناسك ، ص 89 .
( 5 ) المناسك ، م 246 .
( 6 ) المناسك ، ص 122 مع التخليص .
( 7 ) المناسك ، ص 83 ، م 127 .