تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

كفّارة المخيط

في التحرير م 18 : كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة . السيد الخامنه‌اي : كفّارة لبس المخيط شاة وتتعدّد بتعدّده « 1 » . السيد الگلپايگاني : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة « 2 » . السيد الخوئي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة والأحوط لزوماً الكفارة ولو كان لبسه للاضطرار « 3 » . السيد السيستاني : ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة وكذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل وكذا مع اتحادها على الأحوط « 4 » . السيد الشبيري : لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة وإن كان له جائزاً لضرورة « 5 » . * * * الشيخ البهجة : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار « 6 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الصافي : السابع لبس المخيط . . . كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء « 8 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير وله دام ظلّه تعليقة على قول الماتن : فلو لبس المتعدّد ( أي من أنواع متعدّدة ) وعلى قول آخر من الماتن ( كل واحد شاة ) بقوله : قد مرّ الملاك في التعدّد . . . « 9 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 82 . ( 2 ) المناسك ، ص 97 . ( 3 ) المناسك ، م 245 . ( 4 ) المناسك ، ص 121 . ( 5 ) المناسك ، م 319 . ( 6 ) المناسك ، م 232 . ( 7 ) المناسك ، م 245 . ( 8 ) المناسك ، ص 75 . ( 9 ) المناسك ، م 18 .