القفازين .
السيد الگلپايگاني : أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ والتشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة « 1 » .
السيد الخوئي : يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين « 2 » .
السيد السيستاني : كلامه مدّ ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره .
السيد الشبيري : لا يجوز للنساء لبس القفازين والكفوف « 3 » وفي مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد ، منها لبس المرأة القفازين ( الكفوف ) وإن كان جائزاً للضرورة .
* * * الشيخ البهجة : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاصّ يلبس لليدين « 4 » وفي الفرع اللاحق : إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » وفي الفرع التالي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .
الشيخ الصافي : نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ المكارم : لا إشكال ولا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها « 9 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 88
( 2 ) المناسك ، م 244
( 3 ) المناسك ، م 191
( 4 ) المناسك ، م 231
( 5 ) المناسك ، ص 99
( 6 ) المناسك ، م 244
( 7 ) المناسك ، ص 76
( 8 ) م 17
( 9 ) المناسك ، م 92
( 10 ) المناسك ، م 241