تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
القفازين . السيد الگلپايگاني : أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ والتشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة « 1 » . السيد الخوئي : يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين « 2 » . السيد السيستاني : كلامه مدّ ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره . السيد الشبيري : لا يجوز للنساء لبس القفازين والكفوف « 3 » وفي مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد ، منها لبس المرأة القفازين ( الكفوف ) وإن كان جائزاً للضرورة . * * * الشيخ البهجة : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاصّ يلبس لليدين « 4 » وفي الفرع اللاحق : إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » وفي الفرع التالي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار . الشيخ الصافي : نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره « 7 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 8 » . الشيخ المكارم : لا إشكال ولا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها « 9 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 88 ( 2 ) المناسك ، م 244 ( 3 ) المناسك ، م 191 ( 4 ) المناسك ، م 231 ( 5 ) المناسك ، ص 99 ( 6 ) المناسك ، م 244 ( 7 ) المناسك ، ص 76 ( 8 ) م 17 ( 9 ) المناسك ، م 92 ( 10 ) المناسك ، م 241