الشيخ التبريزي : ويستثنى من ذلك الهميان . . . وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين « 1 » إلى قوله في مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار « 2 » .
الشيخ الفاضل : استفاده از كمربند وهميان وفتق بند وساير أشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمىشود اشكال ندارد وكفاره هم ندارد « 3 » .
أيضاً الشيخ الفاضل : ويجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة والأولى التفدية وكذلك في اليد والرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد « 4 » .
الشيخ المكارم : لا إشكال في لبس حزام الفتق ولا يضرّ كونها مخيطة « 5 » إلى قوله في مسألة 93 : من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة وهي شاة . . . « 6 » وقال دام ظلّه : لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط ولا في لبس حزام الفتق ولا يضرّ كونها مخيطة « 7 » .
الشيخ الوحيد : ولا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . . . وفي ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي « 8 » .
أيضاً التبريزي : بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد وكفارهاى بر آن مترتب نيست « 9 » .
الشيخ النوري : لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة ومع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط « 10 » .
المخيط للنساء
في التحرير م 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس
هامش
( 1 ) المناسك ، م 242
( 2 ) المناسك ، ص 119
( 3 ) استفتاءات حج وعمرة ، ص 115 ، م 176 مع التلخيص .
( 4 ) مناسك الفارسي ، مع التلخيص والترجمة ، ص 130
( 5 ) المناسك ، م 90
( 6 ) المناسك ، ص 60
( 7 ) المناسك ، م 89 مع التلخيص .
( 8 ) المناسك ، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242
( 9 ) صغير في مناسك الفارسي ، ص 352
( 10 ) المناسك ، ص 114