المبتلى بالفتق
في التحرير م 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة . . .
السيد السيستاني : كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين « 1 » . وفي الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق وهو من المخيط كفّارة على المحرم ؟ الجواب : لا كفارة فيه « 2 » .
السيد الخوئي : وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء « 3 » .
السيد الگلپايگاني : ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية ، وإن كانت مخيطة :
الهميان والمنطقة ورباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه . . .
والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة « 4 » .
السيد الشبيري : يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شيء عليه « 5 » .
السيد الخامنهاي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان وكذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد والرجل الاصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : ولا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك « 7 » .
الشيخ الصافي : والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة « 8 » .
هامش
( 1 ) س : 168 .
( 2 ) المناسك ، م 242 .
( 3 ) المناسك ، ص 88 .
( 4 ) المناسك ، م 193 .
( 5 ) المناسك ، ص 82 ، م 124 .
( 6 ) المناسك ، ص 98 .
( 7 ) المناسك ، ص 75 .
( 8 ) المناسك ، م 242 .