تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

المبتلى بالفتق

في التحرير م 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة . . . السيد السيستاني : كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين « 1 » . وفي الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق وهو من المخيط كفّارة على المحرم ؟ الجواب : لا كفارة فيه « 2 » . السيد الخوئي : وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء « 3 » . السيد الگلپايگاني : ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية ، وإن كانت مخيطة : الهميان والمنطقة ورباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه . . . والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة « 4 » . السيد الشبيري : يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شيء عليه « 5 » . السيد الخامنه‌اي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان وكذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد والرجل الاصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً « 6 » . * * * الشيخ البهجة : ولا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك « 7 » . الشيخ الصافي : والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة « 8 » .
هامش
( 1 ) س : 168 . ( 2 ) المناسك ، م 242 . ( 3 ) المناسك ، ص 88 . ( 4 ) المناسك ، م 193 . ( 5 ) المناسك ، ص 82 ، م 124 . ( 6 ) المناسك ، ص 98 . ( 7 ) المناسك ، ص 75 . ( 8 ) المناسك ، م 242 .