والسراويل والجبّة وغيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطاً . . . « 1 »
السيد الخوئي : لبس المخيط للرجال ، يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرر مع شدّ أزراره « 2 » ويجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره « 3 » .
السيد السيستاني : لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل - لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه . . . « 4 » ويجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط .
أيضاً السيد الخامنهاي : لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام . . .
الأحزمة في أمثال اليد أو الرجل الاصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 7 » .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : ( والأحوط الاجتناب ) فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوى ؛ وإلى جملة فيه النقود فإنّه قال : بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة .
الشيخ المكارم : الأول ، لبس الثوب المخيط ، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط . . . « 9 »
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 88
( 2 ) المناسك ، ص 105
( 3 ) فرع 242
( 4 ) م 242
( 5 ) المناسك ، ص 82 ، م 124 ، مع التلخيص .
( 6 ) المناسك ، م 229
( 7 ) المناسك ، م 242
( 8 ) المناسك ، ص 75
( 9 ) المناسك ، ص 59 ، م 87 مع التلخيص .
( 10 ) المناسك ، م 239