تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
* * * الشيخ البهجة : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط « 1 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن التحرير إلّا في قوله : على الأحوط في غير الأكل وعلى الأقوى فيه « 3 » . الشيخ الوحيد : إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفارة شاة ولا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط « 4 » .

لبس المخيط

[ لبس المخيط للرجال ]

في التحرير : السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود . السيد الخامنه‌اي : لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أو الزخمة والسترة وأمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة وكذا الأثواب المزررة . . . « 5 » أمّا افتراشه والتلحف به ونحو ذلك فلا إشكال فيه . السيد الشبيري : يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص والسروال والجبّة وكلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام « 6 » . السيد الگلپايگاني : السابع ، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 97 ( 2 ) المناسك ، ص 117 ( 3 ) التعليقة ، ص 83 ( 4 ) المناسك ، ص 100 ( 5 ) ص 81 ( 6 ) المناسك ، ص 80