تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره « 1 » . الشيخ المكارم : ولكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه ولكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان « 2 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .

كفارة الطيب

في التحرير م 15 : كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة . السيد الشبيري : لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة وإن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة وكذلك لو أكل الزيت المعطر ولا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب وإن استحب له التصدق بشيء « 4 » . السيد الخوئي : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط التكفير « 5 » . السيد السيستاني : إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك وإن كان التكفير أحوط « 6 » . السيد الخامنه‌اي : بنا بر احتياط واجب ، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد ، يك گوسفند كفّاره دارد ، چه در غذا باشد ( مانند زعفران ) ويا در موارد ديگر . « 7 »
هامش
( 1 ) التعليقة ، م 13 ( 2 ) المناسك ، م 121 ( 3 ) المناسك ، م 238 ( 4 ) المناسك ، ص 112 ( 5 ) المناسك ، م 240 ( 6 ) المناسك ، ص 118 ( 7 ) مناسك فارسي ، م 173
آراء المراجع في الحج — صفحة 251 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني