تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

الاستمناء

في التحرير : الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ . السيد الگلپايگاني : الخامس : الاستمناء وهو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام « 1 » . السيد الخامنه‌اي : وأمّا إن كان ( الاستمناء ) عن علم وعمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة ، وإن كان في إحرام الحجّ وقبل الوقوف بالمزدلفة وأمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه وإعادته من قابل . . . « 2 » السيد الخوئي : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع . . . وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع . . . « 3 » السيد السيستاني : الاستمناء على أقسام : 1 - الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها وهو حرام مطلقاً وحكمه في الحج حكم الجماع . . . 2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة . 3 - الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك وهذا محرّم على المحرم أيضاً ولكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه « 4 » . السيد الشبيري : الاستمناء وهو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم وغيره - نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام ويشتد حرمته على المحرم ويوجب الكفّارة أيضاً « 5 » . وفي مسألة 316 : وكفارته ( نحر بدنة ) وإتمام الحجّ والإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً . * * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 87 ( 2 ) المناسك ، ص 79 ( 3 ) المناسك ، م 332 مع التلخيص . ( 4 ) المناسك ، م 232 ( 5 ) المناسك ، م 187
آراء المراجع في الحج — صفحة 244 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني