تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
باشد ، يك گوسفند كفّاره دارد ، چه در غذا باشد ( مانند زعفران ) ويا در موارد ديگر . « 1 » السيد الخوئي : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها والأحوط الاجتناب عن كل طيب « 2 » . السيد السيستاني : يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلًا واطلاءً وصبغاً وبخوراً وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها . . . « 3 » السيد الشبيري : لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك والعود والعنبر والزعفران والورس وكلّ مادة معطّرة رائحتها . . . فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم ولا بالأكل ولا بالتطيّب ولا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 6 » . الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 7 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على كلمة الطيب بقوله : ( على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور ) « 8 » . الشيخ المكارم : يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور والمسك والزعفران وماء الورد وغير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نشرها في جوّ الغرفة وفضائها بواسطة رشاشات العطور
هامش
( 1 ) مناسك فارسي ، م 173 ( 2 ) المناسك ، م 237 ( 3 ) المناسك ، ص 117 ( 4 ) المناسك ، ص 92 ، م 246 ( 5 ) المناسك ، م 224 ( 6 ) المناسك ، م 237 ( 7 ) المناسك ، ص 74 ( 8 ) التعليقة ، ص 81