صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » .
السيد الگلپايگاني : الثالث : عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم . . . « 3 »
السيد الشبيري : الثاني : العقد والشهادة عليه ، عقد المرأة والشهادة عليه من محرمات الإحرام والعقد الواقع حال الإحرام باطل . ولا فرق في حرمة العقد والشهادة عليه وبطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه :
والأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور « 7 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير مع تعليقته دام ظلّه على جملة إيقاع العقد لنفسه ، بقوله :
والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً وعقده في هذه الحالة باطل ولو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة « 8 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 81
( 2 ) المناسك ، ص 116 ، م 233
( 3 ) المناسك ، ص 87
( 4 ) المناسك ، ص 78
( 5 ) المناسك ، م 220
( 6 ) المناسك ، م 233
( 7 ) المناسك ، ص 73
( 8 ) المناسك ، م 145 مع التلخيص .
( 9 ) المناسك ، م 230