تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع « 1 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » . السيد الگلپايگاني : الثالث : عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم . . . « 3 » السيد الشبيري : الثاني : العقد والشهادة عليه ، عقد المرأة والشهادة عليه من محرمات الإحرام والعقد الواقع حال الإحرام باطل . ولا فرق في حرمة العقد والشهادة عليه وبطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه : والأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور « 7 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير مع تعليقته دام ظلّه على جملة إيقاع العقد لنفسه ، بقوله : والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها . الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً وعقده في هذه الحالة باطل ولو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة « 8 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 81 ( 2 ) المناسك ، ص 116 ، م 233 ( 3 ) المناسك ، ص 87 ( 4 ) المناسك ، ص 78 ( 5 ) المناسك ، م 220 ( 6 ) المناسك ، م 233 ( 7 ) المناسك ، ص 73 ( 8 ) المناسك ، م 145 مع التلخيص . ( 9 ) المناسك ، م 230