تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( الاسپري ) أو أكل الأطعمة المعطرة « 1 » . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك « 2 » .

الرياحين

في التحرير م 10 : يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلّا بعض أقسامها البريّة كالخزامى وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل والقيصوم والشيح والإذخر ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها . السيد الخامنه‌اي : مضى كلامه مدّ ظلّه في الفرع الماضي فراجع . السيد الشبيري : يحرم على المحرم على الأقوى شم أنواع الزهور كالياس والمحمّدي وشمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان والنعناع ولكن لا يجب الاجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر والقيصوم « 3 » . ولا يجب الاجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة ومرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما ولمسهما ولا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه ويجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً . . . « 4 » السيد السيستاني : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتّخذ للشم . . . ويستثنى منها بعض أقسامها البريّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها فانّه لا بأس بشمها على الأظهر « 5 » . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب يتّخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 118 ( 2 ) المناسك ، م 234 ( 3 ) المناسك ، ص 92 ، م 250 ( 4 ) فرع 256 ( 5 ) المناسك ، ص 118 ( 6 ) المناسك ، ص 117 م 237