الشيخ البهجة : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد . . . « 1 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير « 3 » .
الشيخ المكارم : قال في مسألة الجماع : إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً « 4 » .
الشيخ الوحيد : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحَجّهُ ولا تجب عليه الكفّارة وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلًا أو نسياناً ويستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها . . . « 5 »
العقد في حال الإحرام
في التحرير : الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًا ، وإن لا يبعد جوازها ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة .
السيد الخوئي : عقد النكاح ، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا وسواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور « 6 » .
السيد الخامنهاي : العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلًا وذلك بأن يجري
هامش
( 1 ) وقد مرّ في كلام السيد الخوئي قدس سره ، ص 92 ، م 212
( 2 ) المناسك ، م 225
( 3 ) التعليقة ، ص 80 ، م 5
( 4 ) المناسك ، م 150
( 5 ) المناسك ، م 222
( 6 ) المناسك ، ص 103 ، م 233