الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن ، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى والأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب « 1 » .
الكفّارة مع العلم والعمد
في التحرير م 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .
السيد الگلپايگاني : لا كفّارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً وفي الموارد الّتي سيأتي . . . « 2 »
السيد الشبيري : لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم والعمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً . « 3 »
السيد الخوئي : قوله طاب ثراه في مسألة 225 : وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم . 2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا ادهن عن جهل « 4 » .
السيد السيستاني : نفس المتن تقريباً مع قوله : الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل « 5 » .
السيد الخامنهاي : في مسألة مجامعة النساء قال : إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله : وعليه الكفّارة فراجع « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، م 225 .
( 2 ) المناسك ، ص 98
( 3 ) المناسك ، ص 120 ، م 352
( 4 ) المناسك ، ص 99 ، م 225
( 5 ) المناسك ، ص 111
( 6 ) المناسك ، ص 78