لمس النساء
في التحرير م 3 : . . . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة وإن لم يمن فكفّارته شاة .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه « 1 » .
السيد الخامنهاي : مضى كلامه دام ظلّه
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ولو مسّ زوجته بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه وإن كان بشهوة فبدنة « 3 » .
السيد الشبيري : لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمنى أم لم يمن ولو لمسها لا عن شهوة فلا شيء عليه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 6 » .
الشيخ الصافي : ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك « 7 » .
الشيخ الفاضل : ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط وجوباً البدنة « 8 » .
الشيخ المكارم : إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة وهي شاة ولو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 228
( 2 ) المناسك ، ص 113
( 3 ) المناسك ، ص 97 مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص 110 ، م 315
( 5 ) المناسك ، م 215 .
( 6 ) المناسك ، م 228 .
( 7 ) المناسك ، ص 73 .
( 8 ) التعليقة ، ص 79 ، م 3 .
( 9 ) المناسك ، م 148 .