تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الشيخ البهجة : إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمنى فكفارته على الأحوط بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على الفقير وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفارة عليه على الأظهر « 1 » . وقال قبل هذا : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة والأحوط قضاء الحج في ذلك . الشيخ التبريزي : إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على الفقير . . . . إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور . . . « 2 » الشيخ الصافي : وكذا النظر إليها بشهوة ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ، ولا فرق بين الزوجة وغيرها من المحارم والأجنبيات . . . « 3 » الشيخ الفاضل : ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور وعلى الأقوى عندي ، وإن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام ولا شيء عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً وببقرة إن كان متوسطاً وبشاة إن كان فقيراً ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط وجوباً بدنة . . . « 4 » الشيخ المكارم : إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها يقصد الالتذاذ وجبت عليه كفّارة وهي شاة ولو اقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه « 5 » . الشيخ الوحيد : وإذا نظر إلى امرأة أجنبيّة فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً وإن كان وسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة وإذا نظر إليها ولم يمن فليتق اللَّه ولا يعد وليس عليه شيء ، وقال : فإن نظر إلى زوجته عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكّن فعليه شاة ، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه ويستغفر ربّه « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 216 ( 2 ) على النحو الّذي مرّ في كلام السيد الخوئي قدس سره م 229 وم 240 ( 3 ) مع التلخيص ، ص 73 ( 4 ) المتن والتعليق . ( 5 ) المناسك ، م 148 ( 6 ) المناسك ، م 226 و 227