النظر مع الشهوة
في التحرير م 3 : . . . ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان وإلّا فببقرة وإلّا فبشاة ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوة وإن لم يمن فكفّارته شاة .
السيد الخوئي : وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على الفقير وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرّم إلّا انّه لا كفارة عليه « 1 » .
وإذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه « 2 » .
السيد السيستاني : ولو نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه « 3 » . وإذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له فإن لم يمن فلا كفارة عليه وإن أمنى وجبت عليه الكفارة . . . « 4 »
السيد الگلپايگاني : ولو نظر إلى غير زوجته فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً . . .
ولو نظر إلى زوجته بغير شهوة أو مسّها فأمنى فلا شيء عليه وإن كان بشهوة فبدنة « 5 » .
السيد الشبيري : لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة ولو نظر إلى أجنبيّة فأمنى . . . « 6 »
السيد الخامنهاي : في مسألة الاستمتاع بالنساء ( والنظر بشهوة ) « 7 » . قال مدّ ظله :
الاستمتاع بالنساء وطئاً وتقبيلًا وملاعبة والنظر بشهوة بل كل لذّة وتمتّع بهن وكذلك استمتاع النساء بالرجال .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 101 ، م 229
( 2 ) المناسك ، م 230
( 3 ) المناسك ، ص 114
( 4 ) المناسك ، م 230
( 5 ) المناسك ، ص 97
( 6 ) المناسك ، ص 110 ، م 314
( 7 ) المناسك ، ص 78