تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
على الأقوى « 1 » . السيد الشبيري : لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة ولكنّه أمنى يجب عليه التكفير بشاة وأمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه ولو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب . . . « 2 » تقبيل المحارم ، عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة « 3 » . * * * الشيخ البهجة : تقبيل النساء . . . فعليه كفارة بدنة أو جزور على الأحوط . . . والأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية « 4 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ الصافي : بل تقبيلًا ولمساً لو كانا بشهوة ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة وغيرها من المحارم والأجنبيات والمرأة في ذلك كلّه كالرجل « 6 » . الشيخ الفاضل : لو قبّل امرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة وإن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته « 7 » . الشيخ المكارم : والأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللذة أيضاً . . . وإذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير سواء أمنى أم لم يمن « 8 » . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمنى أو لم يمن ، وإن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ومن قبّلها بغير شهوة فعليه شاة « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 97 ( 2 ) المناسك ، ص 109 ، م 313 ( 3 ) الحدائق ، ج 15 ، ص 405 ( 4 ) المناسك ، م 213 . ( 5 ) المناسك ، ص 61 ( 6 ) المناسك ، ص 73 ، مع التلخيص . ( 7 ) م 3 ، المتن مع التعليقة . ( 8 ) المناسك ، ص 78 ، م 147 و 148 . ( 9 ) المناسك ، م 223 .