تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الشيخ الفاضل : الثاني ، النساء وطئاً وتقبيلًا ونظراً بشهوة بل كل لذّة وتمتّع منها . أقول : هذا متن التحرير إلّا أنّ الشيخ دام ظلّه علّق على جملة ( لمساً ونظراً ) بقوله : في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال « 1 » . الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة ولكن لا إشكال في النظر واللمس من دون قصد اللذة والأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً « 2 » وقال في رقم 17 : المقاربة الجنسيّة ، الجماع ، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً ولهذا ثلاث حالات . . . « 3 » وقال في رقم 152 : الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءً على الاحتياط الوجوبي بعير واحد ( بدنة ) ولا فرق بين الزوجة الدائمة والموقتة ولا في إتيانها في القبل أو الدبر . . . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .

التقبيل

في التحرير م 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة . . . السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة « 5 » . السيد السيستاني : المتن إلى قوله : وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة وإذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة - وإذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة « 6 » . السيد الخامنه‌اي : إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة وبدونها شاة « 7 » . السيد الگلپايگاني : من قبّل امرأته بشهوة كان عليه بدنة وكذا إن كان بغير شهوة
هامش
( 1 ) ص 77 ، الثاني ( 2 ) المناسك ، م 147 ( 3 ) المناسك ، ص 78 ( 4 ) المناسك ، م 216 ( 5 ) المناسك ، ص 100 ، م 226 ( 6 ) المناسك ، ص 112 ( 7 ) المناسك ، ص 79