تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الشيخ الفاضل : محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة « 1 » . الشيخ المكارم : ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة ولا فرق بين مكّة القديمة ومكّة الموسعة « 2 » . الشيخ النوري : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل ومن مكّة الجديدة من أي موضع شاء « 3 » . الشيخ الوحيد : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيّين وإن كان أحوط « 4 » . الشيخ الصافي : من أي موضع من مكّة وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة « 5 » .

دويرة الأهل

في التحرير : ( من المواقيت ) دويرة الأهل ، أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد والقران من مكّة والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت « 6 » . السيد الخوئي : المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت « 7 » . السيد الخامنه‌اي : قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 10 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 11 » .
هامش
( 1 ) ص 189 ( 2 ) المناسك ، ص 129 ، أخذنا موضع الحاجة ( 3 ) المناسك ، ص 164 ، مع التلخيص . ( 4 ) المناسك ، ص 151 ، أخذنا موضع الحاجة . ( 5 ) الهداية ، ص 181 ( 6 ) المناسك ، م 7 ( 7 ) المناسك ، ص 74 ( 8 ) المناسك ، ص 62 ( 9 ) المناسك ، ص 83 ( 10 ) المناسك ، ص 72 ( 11 ) المناسك ، ص 82