الشيخ الفاضل : محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة « 1 » .
الشيخ المكارم : ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة ولا فرق بين مكّة القديمة ومكّة الموسعة « 2 » .
الشيخ النوري : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل ومن مكّة الجديدة من أي موضع شاء « 3 » .
الشيخ الوحيد : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيّين وإن كان أحوط « 4 » .
الشيخ الصافي : من أي موضع من مكّة وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة « 5 » .
دويرة الأهل
في التحرير : ( من المواقيت ) دويرة الأهل ، أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد والقران من مكّة والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت « 6 » .
السيد الخوئي : المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت « 7 » .
السيد الخامنهاي : قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 10 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 11 » .
هامش
( 1 ) ص 189
( 2 ) المناسك ، ص 129 ، أخذنا موضع الحاجة
( 3 ) المناسك ، ص 164 ، مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، ص 151 ، أخذنا موضع الحاجة .
( 5 ) الهداية ، ص 181
( 6 ) المناسك ، م 7
( 7 ) المناسك ، ص 74
( 8 ) المناسك ، ص 62
( 9 ) المناسك ، ص 83
( 10 ) المناسك ، ص 72
( 11 ) المناسك ، ص 82