في صورة الشك إلّا على نحو النذر .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
مواقيت أخر
في التحرير م 7 : ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج وهنا مواقيت أخر .
الأوّل مكّة المعظّمة وهي لحجّ التّمتع وفي المناسك الفارسي : اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همهء نقاط آن صحيح است « 2 » .
السيد الخوئي : للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء « 3 » وفي الصراط ج 3 : الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة .
السيد الگلپايگاني : وعلى المتمتع أن يحرم من مكّة « 4 » ، وفي الفارسي في المجمع ص 463 : اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد أقامت در تمام نقاط مكّه صحيح واحرام حج از آن نقاط كافى است .
السيد السيستاني : المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم « 5 » .
السيد الخامنهاي : يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية « 6 » .
السيد الشبيري : الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والّتي تعدّ منها عرفاً .
* * * الشيخ البهجة : الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة « 7 » .
الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ التمتع من مكّة القديمة مع التمكّن « 8 » .
الشيخ الصافي : بنا بر احتياط واجب مكّه قديم . ( كتبي )
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 73 م 162
( 2 ) المناسك ، ص 238 ، مع التلخيص .
( 3 ) م 361 ، الطبع الحادي عشر ، سنة 1411 ه ق .
( 4 ) المناسك ، ص 128
( 5 ) الملحق الأوّل ، ص 85
( 6 ) المناسك ، ص 20
( 7 ) المناسك ، ص 159
( 8 ) الصراط الرابع ، ص 69