الشيخ الصافي : من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله « 1 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام : ( وكذا المجاور ) بقوله : وأمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه وأراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة « 2 » .
الشيخ المكارم : من كان منزله أقرب إلى الميقات إلى مكّة كان ميقاته هو منزله ولكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة « 3 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلّا تبديل الميقات بالمواقيت المعروفة « 4 » .
من المواقيت أدنى الحل
في التحرير : الثالث : أدنى الحل وهو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران والأفراد أم لا والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وهو أقرب من غيره إلى مكّة .
السيد الگلپايگاني : السادس ، أدنى الحل وهو حدود الحرم ، وهو ميقات من لم يعبر إلى مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخرى « 5 » .
السيد الخوئي : أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم « 6 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات وتأخيرها ، ويستثنى صورة واحدة « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 62 .
( 2 ) ص 73 .
( 3 ) المناسك ، ص 39 .
( 4 ) المناسك ، ص 71 .
( 5 ) المناسك ، ص 83 .
( 6 ) المناسك ، ص 75 .
( 7 ) المناسك ، ص 83 .