المعتادة ولبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّا إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 3 » .
الشيخ الفاضل : إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح وإذا كان معذوراً لا يعد عاصياً وإحرامه صحيح « 4 » .
الشيخ المكارم : إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صحّ إحرامه ولكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية وارتداء ثوبي الإحرام لا غير ، وإذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام والتلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية ويلبس ثوبي الإحرام « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 138
( 2 ) المناسك ، م 190
( 3 ) المناسك ، م 190
( 4 ) م 160
( 5 ) المناسك ، ص 54
( 6 ) المناسك ، م 187
( 7 ) المناسك ، م 186