تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المعتادة ولبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّا إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات « 1 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 3 » . الشيخ الفاضل : إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح وإذا كان معذوراً لا يعد عاصياً وإحرامه صحيح « 4 » . الشيخ المكارم : إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صحّ إحرامه ولكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية وارتداء ثوبي الإحرام لا غير ، وإذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام والتلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية ويلبس ثوبي الإحرام « 5 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 138 ( 2 ) المناسك ، م 190 ( 3 ) المناسك ، م 190 ( 4 ) م 160 ( 5 ) المناسك ، ص 54 ( 6 ) المناسك ، م 187 ( 7 ) المناسك ، م 186