* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ التبريزي : المتن « 2 » .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى آخر الفرع « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 4 » .
الشيخ المكارم : أدنى الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم وهو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّى في أي وقت من أوقات السنة « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه : إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لا بدّ من الإقامة إلى الشهر الآخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الإحرام في الثوب المخيط
في التحرير م 26 : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً ، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .
السيد الخوئي : لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً « 8 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
السيد الخامنهاي : إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد وعلم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال « 10 » .
السيد الشبيري : يجب على الرجل عند التلبية لبس الثوبين ولو نوى الإحرام في ثيابه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 73
( 2 ) المناسك ، ص 83
( 3 ) المناسك ، ص 61
( 4 ) ص 73
( 5 ) المناسك ، ص 42
( 6 ) المناسك ، ص 71
( 7 ) المناسك ، ص 83
( 8 ) المناسك ، م 190
( 9 ) المناسك ، م 190
( 10 ) المناسك ، ص 75