تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

وجوب إحراز الميقات

في التحرير م 3 : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق . . . السيد الخوئي : يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات « 1 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . السيد الخامنه‌اي : تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية ولا يجب الفحص وتحصيل العلم وفي صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة « 3 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : ولا يبعد جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات « 4 » . الشيخ التبريزي : المتن إلى قوله دام ظلّه : ومنها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن . . . « 5 » الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّا انّه دام ظلّه علق على قول الإمام : مع حصول الظنّ بقوله : مشكل . وفي العبارة تشويش « 6 » . الشيخ المكارم : الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل ولا يجوز الإحرام
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 77 ( 2 ) المناسك ، م 165 ( 3 ) المناسك ، ص 63 ( 4 ) المناسك ، م 165 ( 5 ) المناسك ، م 165 ( 6 ) التعليقة ، ص 71
آراء المراجع في الحج — صفحة 226 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني