وجوب إحراز الميقات
في التحرير م 3 : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق . . .
السيد الخوئي : يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
السيد الخامنهاي : تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية ولا يجب الفحص وتحصيل العلم وفي صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : ولا يبعد جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات « 4 » .
الشيخ التبريزي : المتن إلى قوله دام ظلّه : ومنها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن . . . « 5 »
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّا انّه دام ظلّه علق على قول الإمام : مع حصول الظنّ بقوله : مشكل . وفي العبارة تشويش « 6 » .
الشيخ المكارم : الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل ولا يجوز الإحرام
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 77
( 2 ) المناسك ، م 165
( 3 ) المناسك ، ص 63
( 4 ) المناسك ، م 165
( 5 ) المناسك ، م 165
( 6 ) التعليقة ، ص 71