تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره « 1 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ النوري : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد « 3 » .

عدم اشتراط الإحرام بالطهارة

في التحرير م 27 : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس . السيد الخوئي م 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم « 4 » . السيد السيستاني : المتن المذكور « 5 » . السيد الگلپايگاني : ولا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلًا عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب والحائض والنفساء غير المتوضئ ولكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّا بطهور « 6 » . السيد الخامنه‌اي : لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر « 7 » . السيد الشبيري : يجب عقد نية الإحرام والتلبية بعد الصلاة ولا ينعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت في الميقات ولا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة ، صلاة واحدة أو أكثر ، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد وإن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كما أنّه يستحب إيقاع الإحرام عند زوال الشمس « 8 » . أقول : يستفاد من كلامه دام ظلّه أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة والصلاة مشروطة بالطهارة ولكنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذه الفتوى إلى الاحتياط .
هامش
( 1 ) ص 76 ( 2 ) المناسك ، ص 85 ( 3 ) المناسك ، ص 96 ( 4 ) المناسك ، ص 86 ، م 183 ( 5 ) المناسك ، ص 96 ( 6 ) المناسك ، ص 77 ( 7 ) المناسك ، ص 75 ( 8 ) المناسك ، ص 69 ، م 151
آراء المراجع في الحج — صفحة 219 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني