المبادرة إلى التبديل أو التطهير « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » .
السيد الشبيري : ولو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه : ولا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءً على الأظهر « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الصافي : وإذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره .
أقول : هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني قدس سره وفي متن السيد قدس سره إضافة ، هي : وكذا تطهير البدن لو تنجّس ، ولكنّ الشيخ دام ظلّه لم يتعرّض لهذه الإضافة « 6 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة : والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً ، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : ولازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة ويمكن الخدشة فيها « 7 » .
الشيخ المكارم : إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله وتطهيره فوراً وإذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك ، وإذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً « 8 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّا في قوله : ( فالأحوط المبادرة ) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : فالأقوى لزوم المبادرة « 9 » .
الشيخ النوري : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 197 ، ص 90
( 2 ) المناسك ، ص 100
( 3 ) المناسك ، م 144 ص 67
( 4 ) المناسك ، م 197
( 5 ) المناسك ، م 197
( 6 ) المناسك ، ص 49
( 7 ) التعليقة ، م 23
( 8 ) المناسك ، م 86
( 9 ) المناسك ، م 194
( 10 ) المناسك ، ص 97