أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة « 1 » أقول : هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي قدس سره .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الصافي : والأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والاقتصار على ملابسهنّ الاعتيادية « 3 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام ( لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام ) بقوله : بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة والتلبية فقط « 4 » .
أقول : الّذي يخطر ببالي أنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذا الاحتياط .
الشيخ المكارم : هذا الحكم خاص بالرجال ولا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ ولا فوق لباسهنّ « 5 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع حذف كلمة العادية « 6 » .
الشيخ النوري : يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء . . . « 7 » .
لزوم تطهير الثوبين أو التبديل
في التحرير م 23 : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .
السيد الگلپايگاني : ولو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره وكذا تطهير البدن لو تنجّس « 8 » .
السيد الخوئي : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط
هامش
( 1 ) المناسك ، م 195
( 2 ) المناسك ، م 195
( 3 ) فصل واجبات الإحرام .
( 4 ) المتن ، م 22
( 5 ) المناسك ، م 74
( 6 ) المناسك ، م 192
( 7 ) المناسك ، ص 96
( 8 ) المناسك ، ص 77