اشتراط المنسوج في الثوبين
في التحرير م 24 : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب .
السيد الخامنهاي : لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك « 1 » .
السيد الگلپايگاني : والأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت ممّا يؤكل لحمه وأن يكونا منسوجين لا ملبدين « 2 » .
السيد الخوئي : الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد « 3 » .
السيد السيستاني : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الصافي : والأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل ( مناشف الحمام ) لا ملبّدين « 7 » .
الشيخ المكارم : ولكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام ولكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 76 .
( 2 ) المناسك ، ص 89 ، م 194 .
( 3 ) المناسك ، ص 100 .
( 4 ) المناسك ، ص 85 ، م 194 .
( 5 ) المناسك ، ص 99 .
( 6 ) المناسك ، ص 48 .
( 7 ) المناسك ، ص 53 ، م 75 .
( 8 ) ص 76 .