الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 2 » .
الشيخ الصافي : ولا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضئ إلّا لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الخطأ في النية
في التحرير م 7 : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن وإلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام .
السيد الشبيري : لو تلفّظ بحجّ التمتع بدلًا عن عمرة التمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك ، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله وكذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً « 6 » .
* * * الشيخ التبريزي : س : إذا نوى حج التمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته ويصح حجّه ؟ ج : نعم تصحّ عمرته وحجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 183
( 2 ) المناسك ، م 183
( 3 ) المناسك ، ص 50
( 4 ) م 27
( 5 ) المناسك ، م 180
( 6 ) المناسك ، م 159 ، ص 73
( 7 ) الصراط الرابع ، ص 108