اختياراً والأفضل من المسلخ . . . .
السيد الخوئي : الثاني وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة ، المسلخ وهو اسم لأوّله والغمرة وهو اسم لوسطه وذات عرق وهو اسم لآخره والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض « 1 » .
السيد الگلپايگاني : الثاني : وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه : والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه وإلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق ولا يؤخّره إلى ذات عرق « 2 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
السيد الخامنهاي : الثاني : وادى العقيق إلى قوله دام ظلّه : ويجزي الإحرام من جميع مواضعه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه بعد المتن المزبور :
الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق والميقات خلاف المشهور وضعيف « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الصافي : الثاني : العقيق إلى قوله دام ظلّه : والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه « 8 » .
الشيخ المكارم : الثالث : العقيق إلى قوله دام ظلّه : ويجوز الإحرام من كل هذه الأقسام وإن كان الأفضل الإحرام من المسلخ وهو القسم الأوّل « 9 » .
الشيخ الوحيد : الثاني : وادي العقيق وله أجزاء ثلاثة : المسلخ وهو اسم لأوّله ولا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله : والأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 72
( 2 ) المناسك ، ص 82
( 3 ) المناسك ، ص 80
( 4 ) المناسك ، ص 60
( 5 ) المناسك ، ص 71
( 6 ) المناسك ، ص 81
( 7 ) المناسك ، ص 60
( 8 ) ص 71
( 9 ) المناسك ، ص 37