تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
للبشرة « 1 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن السيد الإمام قدس سره إلّا قوله : والأولى ( بل الأحوط ) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك « 2 » . الشيخ المكارم : يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته والأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً « 3 » . الشيخ الوحيد : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة والأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء « 4 » .

حكم ثوب الإحرام للنساء

في التحرير م 22 : لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط . السيد الخوئي : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية . . . « 5 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 6 » . السيد الخامنه‌اي : يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا . . . « 7 » . السيد الشبيري : لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال ويجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية « 8 » . السيد الگلپايگاني : والأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والاقتصار على الثياب المتعارفة « 9 » . * * * الشيخ البهجة : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 48 ، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني ( 2 ) ص 75 ( 3 ) المناسك ، ص 56 ( 4 ) المناسك ، ص 85 ( 5 ) المناسك ، م 195 ( 6 ) المناسك ، ص 100 ( 7 ) المناسك ، ص 74 ( 8 ) المناسك ، ص 65 ، م 136 ( 9 ) المناسك ، ص 76
آراء المراجع في الحج — صفحة 215 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني