للبشرة « 1 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن السيد الإمام قدس سره إلّا قوله : والأولى ( بل الأحوط ) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك « 2 » .
الشيخ المكارم : يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته والأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً « 3 » .
الشيخ الوحيد : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة والأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء « 4 » .
حكم ثوب الإحرام للنساء
في التحرير م 22 : لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .
السيد الخوئي : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية . . . « 5 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 6 » .
السيد الخامنهاي : يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا . . . « 7 » .
السيد الشبيري : لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال ويجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية « 8 » .
السيد الگلپايگاني : والأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والاقتصار على الثياب المتعارفة « 9 » .
* * * الشيخ البهجة : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 48 ، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني
( 2 ) ص 75
( 3 ) المناسك ، ص 56
( 4 ) المناسك ، ص 85
( 5 ) المناسك ، م 195
( 6 ) المناسك ، ص 100
( 7 ) المناسك ، ص 74
( 8 ) المناسك ، ص 65 ، م 136
( 9 ) المناسك ، ص 76