عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق
في التحرير م 21 : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه والأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك .
السيد الگلپايگاني : ويشترط في الإزار والرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة « 1 » .
السيد الخوئي : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً « 2 » .
السيد السيستاني : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها ولا يعتبر ذلك في الرداء « 3 » .
السيد الشبيري : في جواب المسائل - يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه والكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام ، وصلاة الطواف « 4 » .
السيد الخامنهاي : يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما ولا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الصافي : ويشترط فيهما ( الإزار والرداء ) أن لا يكونا رقيقين حاكيين
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 76
( 2 ) المناسك ، م 193 ، ص 89
( 3 ) المناسك ، ص 100
( 4 ) المناسك ، م 150 ، ص 69
( 5 ) المناسك ، م 108
( 6 ) المناسك ، ص 85 ، المتن عن السيد الخوئي قدس سره .
( 7 ) المناسك ، ص 99