تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق

في التحرير م 21 : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه والأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك . السيد الگلپايگاني : ويشترط في الإزار والرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة « 1 » . السيد الخوئي : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً « 2 » . السيد السيستاني : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها ولا يعتبر ذلك في الرداء « 3 » . السيد الشبيري : في جواب المسائل - يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه والكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام ، وصلاة الطواف « 4 » . السيد الخامنه‌اي : يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما ولا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى « 5 » . * * * الشيخ البهجة : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً « 6 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الصافي : ويشترط فيهما ( الإزار والرداء ) أن لا يكونا رقيقين حاكيين
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 76 ( 2 ) المناسك ، م 193 ، ص 89 ( 3 ) المناسك ، ص 100 ( 4 ) المناسك ، م 150 ، ص 69 ( 5 ) المناسك ، م 108 ( 6 ) المناسك ، ص 85 ، المتن عن السيد الخوئي قدس سره . ( 7 ) المناسك ، ص 99
آراء المراجع في الحج — صفحة 214 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني