ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة « 1 » .
السيد السيستاني : المتن إلّا قوله مدّ ظلّه : ولا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال « 3 » .
السيد الخامنهاي : يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي . . . « 4 » .
السيد الشبيري : يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي . . . « 5 »
* * * الشيخ البهجة : يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله : ويلزم طهارتهما ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الصافي : ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال ، ولا يجوز الإحرام في المتنجّس ولا فيما لا يؤكل لحمه ولا في المغصوب ولا في المذهب ، ولا في الحرير حتى للنساء على الأحوط « 8 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 9 » .
الشيخ المكارم : كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام وعلى هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين وأن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم . . . « 10 » .
الشيخ الوحيد : يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً وعدماً . . . « 11 »
الشيخ النوري : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي . . . « 12 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 192 ص 89
( 2 ) المناسك ، ص 99
( 3 ) المناسك ، ص 76
( 4 ) المناسك ، ص 74
( 5 ) المناسك ، ص 66
( 6 ) المناسك ، م 192
( 7 ) المناسك ، م 192
( 8 ) المناسك ، ص 48 ، مع التلخيص ، وقد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره .
( 9 ) م 20
( 10 ) المناسك ، م 83
( 11 ) المناسك ، م 189
( 12 ) المناسك ، ص 96