الرجال والنساء « 1 » .
السيد الشبيري : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة . . . « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الصافي : كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » .
الشيخ المكارم : لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر « 7 » .
الشيخ الوحيد : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكر السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ النوري : لا يجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط « 9 » .
شرائط الثوبين
في التحرير م 20 : يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام .
السيد الخوئي : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله :
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 77
( 2 ) المناسك ، ص 67
( 3 ) المناسك ، م 198
( 4 ) المناسك ، م 198
( 5 ) المناسك ، ص 50
( 6 ) م 18
( 7 ) المناسك ، م 80
( 8 ) المناسك ، م 195
( 9 ) المناسك ، ص 97