تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
احتياط واجب ، احتياط آن است كه رداء گره نزند ، ولى با سنجاق ويا سنگ قرار دادن ، دو طرف آن را به هم برساند مانعى ندارد « 1 » . الشيخ الصافي : والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق ولا يغرزه بإبرة ونحوها مثل الدبوس والچلّاب والقراضة ، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلًا لحفظ الرداء ، أمّا شدّ طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءً « 2 » . الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام قدس سره « 3 » . الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يعقد الإزار وراء الرقبة ، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه ولا إشكال فيه وأفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار ، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه وهكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش ( القطيفة ) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج وإن كان ترك جميع هذه الأمور أولى « 4 » .

لا يجب استدامة اللبس

في التحرير م 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة . السيد الخوئي : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط « 5 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 6 » . السيد الگلپايگاني : ولا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين ، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عارياً في مكان يأمن من النظارة ، ولا فرق في ذلك بين
هامش
( 1 ) مناسك فارسي ، ص 347 ( 2 ) المناسك ، ص 49 ( 3 ) ص 74 ( 4 ) المناسك ، م 77 ( 5 ) المناسك ، م 198 ، ص 90 ( 6 ) المناسك ، ص 101
آراء المراجع في الحج — صفحة 211 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني