الإحرام ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف « 1 » .
الشيخ النوري : الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه . . . « 2 » .
حكم عقد الثوبين
في التحرير في مسألة لبس الثوبين : . . . الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه . . . نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه . . .
السيد الگلپايگاني : والأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق ولا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس والقراضة « 3 » .
السيد الخامنهاي : لا يجوز عقد الإزار على العنق ولكن لا مانع من عقده بإبرة وأمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً وأمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً « 4 » .
السيد الخوئي : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها « 5 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : گذاردن سنگ در جامهء احرام وبستن آن با نخ وأمثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر أحوط از گره زدن جامهء احرام خوددارى شود « 7 » .
الشيخ التبريزي : زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است ، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 83
( 2 ) المناسك ، ص 95
( 3 ) المناسك ، ص 77
( 4 ) المناسك ، ص 73
( 5 ) المناسك ، م 243 ، ص 106
( 6 ) المناسك ، ص 120
( 7 ) مناسك فارسي ، ص 89 ، شفق .