وتكرارها ما استطاع « 1 » .
السيد الخوئي : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع . . . « 2 » .
السيد الگلپايگاني : والواجب قراءة التلبيات الأربع مرّة واحدة وبها ينعقد الإحرام ويستحب أن يكررها في وقت اليقظة من النوم وبعد كل فريضة . . . « 3 » .
السيد الخامنهاي : الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن « 4 » .
السيد الشبيري : لا تجب التلبية إلّا مرة واحدة ولكن يستحب تكرارها والاكثار منها ما وسعه « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : مناسك الفارسي الطبع الأخير ص 91 ؛ لا يجب التلفّظ بالتلبية في عقد الإحرام إلّا مرّة واحدة ، لكن يستحب التكرار .
الشيخ الفاضل : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع . . . « 6 » .
الشيخ المكارم : يجب في الإحرام الإتيان بالتلبية ( على النحو الّذي مرّ ) مرّة واحدة ويستحب بعد ذلك تكرار التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان . . . « 7 » .
لبس الثوبين
في التحرير : الثالث من الواجبات ، لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه يتزر بأحدهما ويتردّى بالآخر والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بل واجباً تعبّدياً . . .
السيد الخوئي : الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرّم اجتنابه
هامش
( 1 ) المناسك ، م 186 ص 97
( 2 ) العروة الوثقى ، م 19
( 3 ) المناسك ، ص 79
( 4 ) المناسك ، ص 71
( 5 ) المناسك ، ص 75
( 6 ) م 11
( 7 ) المناسك ، ص 51