أتى بها في مكان التذكّر .
أقول : هذا المتن هو الّذي ذكره صاحب العروة الوثقى قدس سره ووافقه السيد الخوئي قدس سره .
السيد الشبيري : من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية لعذر أو غيره لم ينعقد إحرامه فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات ولا يحرم عليه تروك الإحرام . . . « 1 » .
السيد الخامنهاي : فإن نسي التلبية وتذكّر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي ، والأحوط استحباباً في صورة الجهل والنسيان إعادة الحج من قابل « 2 » .
* * * الشيخ التبريزي : س : شخص نسي أن يلبّى في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرّمة فما حكمه ؟ ج : هو ممن ترك الإحرام نسياناً ومرّ حكمه في الأجوبة السابقة - الصراط الرابع ص 111 وقال مدّ ظلّه في جواب من سئل عن شخص لبس ثوبي الإحرام ونوى عمرة التمتّع إلّا انّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم وبعد ما قطع مسافة وابتعد عن مسجد الشجرة التفت إلى جهله أو نسيانه فأجاب دام ظلّه بأنّه : إن ابتعد عن البيداء يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم فيها إن تمكّن وإلّا فمن الجحفة .
الشيخ الصافي : امّا إذا نسي التلبية في مكان الإحرام وهو الميقات ثمّ تذكّر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها إذا تمكّن من ذلك إلى آخر ما ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
الواجب من التلبية
في التحرير م 11 : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكرارها ما استطاع . . . .
السيد السيستاني : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار منها
هامش
( 1 ) المناسك ، م 168
( 2 ) المناسك ، ص 71
( 3 ) المناسك ، ص 54
( 4 ) م 10