الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ الصافي : أمّا فيه ( حج القران ) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها وبين سائر النعم ويستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية والإشعار والتقليد ، ولكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة : ( والأحوط وجوب التلبية على القارن ) فإنّه دام ظلّه علق عليها بقوله : بل الأحوط الأولى لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه « 3 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : والأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن ، والأحوط الأولى التلبية وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد « 4 » .
نسيان التلبية
في التحرير م 10 : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّا بها .
السيد الگلپايگاني : ولو نسي أن يلبّي في الميقات وتذكّر بعد أن جاوزه ولو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات أن تمكّن من ذلك وإلّا يرجع إلى جهة الميقات بمقدار ما يمكنه وإلّا يأتي بها من مكانه « 5 » .
السيد السيستاني : س : شخص نسي أن يلبّي في الميقات ولم يذكر حتى وصل مكّة المكرّمة ؟ ج : إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات لزم الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وإلّا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من المناسك فمن أراد فليراجع « 6 » .
السيد الخوئي : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن
هامش
( 1 ) المناسك ، م 182
( 2 ) المناسك ، ص 51
( 3 ) م 9
( 4 ) المناسك ، م 179
( 5 ) المناسك ، ص 80
( 6 ) الملحق الأول ، ص 61