الشيخ المكارم : لا يحرم شيء من المحرّمات قبل التلبية وفي الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة الّتي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه إنّه دخل في الصلاة « 1 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ النوري : لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية . . . « 3 » .
الإشعار والتقليد
في التحرير م 9 : . . . وأمّا في حج القران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد والإشعار مختصّ بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى . . . لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة في نفسها على الأحوط .
السيد الگلپايگاني : المتن المذكور « 4 » .
السيد الخوئي : وأمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي والأحوط التلبية على القارن ، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد « 5 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور إلى قوله مدّ ظلّه : ( والأحوط الأولى أن يلبّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد ) « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : وأمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والتلبية مستحبّة للقارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 72 ، مع التخليص .
( 2 ) المناسك ، م 179 .
( 3 ) المناسك ، ص 92 .
( 4 ) المناسك ، ص 78 .
( 5 ) المناسك ، م 182 .
( 6 ) المناسك ، م 182 .
( 7 ) المناسك ، م 182 .