الشيخ النوري : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة « 1 » .
لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية
في التحرير م 9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية . . .
السيد الگلپايگاني : التلبية وهي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّا بها في غير حجّ القران ، أمّا فيه . . . « 2 »
السيد الخوئي : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية « 3 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور « 4 » .
السيد الشبيري : في مسألة 165 : ينعقد الإحرام بالتلبية وبها يصبح الإنسان محرماً فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام وفي مسألة 167 : لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية « 5 » .
السيد الخامنهاي : لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وعمرته وحجّ الإفراد والعمرة المفردة إلّا بالتلبية « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي أوردناه « 7 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور . « 8 »
الشيخ الصافي : التلبية وهي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّا بها في غير حجّ القران . . . إلى آخر ما ذكر من السيد الگلپايگاني « 9 » .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار المذكور . « 10 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 92 .
( 2 ) المناسك ، ص 78 ، أخذنا موضع الحاجة .
( 3 ) المناسك ، ص 85 .
( 4 ) المناسك ، ص 95 ، م 180 .
( 5 ) المناسك ، ص 74 .
( 6 ) المناسك ، ص 72 .
( 7 ) المناسك ، م 182 .
( 8 ) المناسك ، م 182 .
( 9 ) المناسك ، ص 51 .
( 10 ) م 9 .