العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ومع عدمه يحرم من مكانه . . . وكذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع . . .
السيد الخوئي : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع .
أقول : ومحصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع وإن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلى خارج الحرم فيجب وإن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه « 1 » .
السيد السيستاني : المتن إلّا أنّه احتاط في الصورة الرابعة وقال : والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم والصورة الرابعة : ( أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ) فقال السيد الخوئي : وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه - وقال السيد السيستاني : والأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ومن ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم نسياناً أو جهلًا أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط ولو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه ويحرم وإلّا فيحرم من محلّه « 3 » .
السيد الشبيري : من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلى ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا وإن لم يتمكّن من الرجوع إلى ذلك الميقات ولكن أمامه ميقات آخر أحرم منه وإن لم يكن في طريقه ميقات آخر وكان خارج الحرم أحرم من مكانه وإن كان دخل الحرم يخرج من الحرم ويحرم خارجه وإن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه وأجزأه « 4 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 169 .
( 2 ) المناسك ، ص 87 .
( 3 ) المناسك ، ص 83 .
( 4 ) المناسك ، ص 59 ، مع التلخيص وفي ص 210 له مدّ ظلّه كلام .