السيد الخامنهاي : إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه وإن لم يتمكّن وكان داخل الحرم وجب الخروج منه والأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّا بعد الاقتراب من الميقات . . .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّا مع إضافة قوله مدّ ظلّه في أوّل الفرع : أو جهل بالميقات ( من دون تقصير في ذلك ) « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الصافي : من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو جاهلًا بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط وإذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه وأحرم وإلّا أحرم من محلّه . . . « 3 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّا في جملة ( وإلّا أحرم من مكانه ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : محلّ إشكال وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه « 4 » .
الشيخ المكارم : إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم وإذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم من هناك وإذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه « 5 » .
الشيخ الوحيد : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع . . . إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي قدس سره في هذا الفرع « 6 » .
الشيخ النوري : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك . . . « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 76 م 169 .
( 2 ) المناسك ، ص 87 م 169 .
( 3 ) نحو ما ذكره السيد الگلپايگاني ص 62 .
( 4 ) م 6 .
( 5 ) المناسك ، م 57 .
( 6 ) المناسك ، م 166 .
( 7 ) المناسك ، ص 86 ، نظير ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره .