الشيخ الصافي : وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا وجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته وكذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات إلى آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني قدس سره « 1 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : ( وإن كانت الصحّة غير بعيدة ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : لم يقم دليل على الصحّة بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع « 2 » .
الشيخ المكارم : إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان والتفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة « 3 » .
الشيخ الوحيد : إذا أتى المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة . وقال : لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل « 4 » .
الشيخ النوري : مضى في الفرع السابق « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 63 .
( 2 ) م 6 .
( 3 ) المناسك ، ص 46 م 60 .
( 4 ) المناسك ، م 169 وم 173 .
( 5 ) المناسك ، ص 86 .